وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ لِخَيْرِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ) وَلَدٍ (لِخَيْرِهِمَا) أَيْ أَبَوَيْهِ دِينًا فَوَلَدُ مُسْلِمٍ مِنْ كِتَابِيَّةٍ مُسْلِمٌ، وَوَلَدُ كِتَابِيٍّ مِنْ مَجُوسِيَّةٍ كِتَابِيٌّ، لَكِنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتبعية دين) أي: دين ولد (لخيرهما) أي: خير أبويه دينا.
١٦٬٤٩١
فلو تزوج مسلم حرة كتابية، أو تسرى مسلم بأمة كتابية فما تلده يكون مسلما،
١٦٬٤٩٢
وإذا تزوج كتابي بحرة مجوسية، أو تسرى بأمة مجوسية فما تلده منه يكون كتابيا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.