فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(قَالَ الْمُنَقِّحُ: قُلْت الْأَصَحُّ بِعَقْدٍ انْتَهَى) لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا: " إنْ جَاءَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَهُ هُوَ " رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَرَوَيَا مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ لِلثَّانِي لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عَقْدِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ،

٥٬٥٤٥

فَإِنَّ زَوْجَةَ إنْسَانٍ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ.

٥٬٥٤٦

وَفِي الرِّعَايَةِ إنْ قُلْنَا يَحْتَاجُ الثَّانِي عَقْدًا جَدِيدًا طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ لِذَلِكَ. قُلْتُ فَعَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ الْعَقْدِ بَعْدَ طَلَاقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: قلت: الأصح بعقد. انتهى) .

وذلك لما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا:" إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو ".

رواه الجوزجاني والأثرم.

وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في عصرهم فكان إجماعا.

١٦٬٥٤٢

قال في " شرح المقنع ": فعلى هذا فإن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد الأول. والمنصوص عن أحمد: أن الثانى لا يحتاج إلى طلاق، لأن نكاحه كان باطلا في الباطن،

١٦٬٥٤٣

ثم قال بعد يسير: ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي عدتها من الثاني،

١٦٬٥٤٤

وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني ولم يذكروا لها عقدا جديدا.

١٦٬٥٤٥

قال شيخنا: والصحيح: أنه يجب أن يستأنف لها عقدا؛ لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول. ويحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه.

١٦٬٥٤٦

فإن زوجة الإنشان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. انتهى.

١٦٬٥٤٧

وقال في "الرعاية": وإن قلنا يحتاج الثانى عقدا جديدا طلقها الأول كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى) . ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-،

٣٬٢١٢

والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة ، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى)، فتنبه!،

تعليق

وأشار إلى ذلك في الحاشية .

وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.