Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(قَالَ الْمُنَقِّحُ: قُلْت الْأَصَحُّ بِعَقْدٍ انْتَهَى) لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا: " إنْ جَاءَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَهُ هُوَ " رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَرَوَيَا مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ لِلثَّانِي لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عَقْدِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ،

5,545

فَإِنَّ زَوْجَةَ إنْسَانٍ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ.

5,546

وَفِي الرِّعَايَةِ إنْ قُلْنَا يَحْتَاجُ الثَّانِي عَقْدًا جَدِيدًا طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ لِذَلِكَ. قُلْتُ فَعَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ الْعَقْدِ بَعْدَ طَلَاقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(المنقح: قلت: الأصح بعقد. انتهى) .

وذلك لما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا:" إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو ".

رواه الجوزجاني والأثرم.

وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في عصرهم فكان إجماعا.

16,542

قال في " شرح المقنع ": فعلى هذا فإن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد الأول. والمنصوص عن أحمد: أن الثانى لا يحتاج إلى طلاق، لأن نكاحه كان باطلا في الباطن،

16,543

ثم قال بعد يسير: ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي عدتها من الثاني،

16,544

وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني ولم يذكروا لها عقدا جديدا.

16,545

قال شيخنا: والصحيح: أنه يجب أن يستأنف لها عقدا؛ لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول. ويحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه.

16,546

فإن زوجة الإنشان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. انتهى.

16,547

وقال في "الرعاية": وإن قلنا يحتاج الثانى عقدا جديدا طلقها الأول كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى) . ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-،

3,212

والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة ، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى)، فتنبه!،

note

وأشار إلى ذلك في الحاشية .

وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.