وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ زَمَنَ عِدَّةٍ غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (زَمَنَ عِدَّةٍ) مِنْ ذَلِكَ (غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ) ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِعَارِضٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْفَرْجُ فَأُبِيحَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَيْضِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحرم على زوج) وطئت زوجته الحرة أو الأمه بشبهه أو زنا (زمن عدة) من ذلك (غير وطء في فرج) في الأصح؛ لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج. فأبيح الاستمتاع منها بما دونه، كالحيض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (غير وطء في فرج) ؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.