فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِزِنًا) نَصًّا.

٥٬٥٤٩

وَقَالَ: حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ» " لَا يَصِحُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ينفسخ نكاح بزنا) . نقله الجماعة عن أحمد.

١٦٬٥٥٧

وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترد يد لامس " : لا يصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.