فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَمْسَكَهَا) زَوْجُهَا فَلَمْ يُطَلِّقْهَا لِزِنَاهَا (اسْتَبْرَأَهَا) أَيْ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ بِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أمسكها) زوجها بأن لم يطلقها من أجل زناها (استبرأها) بأن لم يطأها حتى تنقضي عدتها كغيرها من المعتدات. والحديث على ظاهره: أنها كانت وطئت. ] فصل: إذا وطئت معتدة]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.