وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ (مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي) بَعْدَ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهَا بِوَطْئِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحسب منها) أي: من عدة الأول (مقامها عند الثاني) يعني: أن المعتدة لو تزوجت في عدتها زوجا ثانيا غير الأول فوطئها ثم لم يفرق بينهما إلا بعد مدة لم يحتسب من عدة الأول زمن مقامها عند الثانى في الأصح؛ لأن عدة الأول انقطعت بوطء الثانى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني) ؛ أيْ: بعد الوطء -لما يأتي-.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.