فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا (رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي التَّتِمَّةِ) أَيْ

٥٬٥٥٠

تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ مِنْ رَجَعْتِهَا كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللزوج الأول إن كان طلاقا رجعيا (رجعة رجعية في التتمة) في الأصح. يعني: انه إذا فرقنا بينهما بعد أن وطئها الثانى وأمرناها بأن تتم عدتها من الأول،

١٦٬٥٥٨

فإن كان طلاقه رجعيا فله رجعتها في زمن

١٦٬٥٥٩

تتمة عدتها، لأن حقه من رجعتها لم تنقطع، وكما لو وطئت بشبهة أو زنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.