فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) الْإِحْدَادُ (عَلَى زَوْجَتِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) لِلْخَبَرِ

٥٬٥٥٥

وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَلَيْسَتْ زَوْجَةً فِيهِ شَرْعًا وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ وَيَحِلُّ لَهَا فَتَحْزَنُ عَلَيْهِ. (وَلَوْ) كَانَتْ (ذِمِّيَّةً) وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ (أَوْ) كَانَتْ (أَمَةً) وَالزَّوْجُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ (أَوْ) كَانَتْ (غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ) وَالزَّوْجُ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَيُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُكَلَّفَةُ (زَمَنَ عِدَّتِهِ) لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَلِتَسَاوِيهِمْ فِي اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَحُقُوقِ النِّكَاحِ وَلَا يَجِبُ عَلَى بَائِنٍ بِطَلْقَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ فَسْخٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) الإحداد (على زوجته) أي: زوجة الميت إن كانت (بنكاح صحيح)؛ لأن النكاح إن كان فاسدا فهي ليست زوجة على الحقيقة الشرعية.

ولأنها من كانت تحل له ويحل لها فتحزن على فقده. (ولو) كانت (ذمية) والزوج مسلم أو ذمي، (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو عبد، (أو) كانت (غير مكلفة) والزوج مكلف أو غير مكلف (زمن عدته)؛ لعموم الأحاديث فيهن، ولتسأويهن في اجتناب المحرمات،

١٦٬٥٧٠

وكذلك في حقوق النكاح. فتساوين في الإحداد؛ لأنه اجتناب محظور. وإنما تفارق غير المكلف في عدم الإثم.

وعلم مما تقدم: أن الإحداد لا يجب على البائن على الأصح، سواء كانت بطلقة أو بثلاث أو بفسخ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.