فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ) الْإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) وَلَا يُسَنُّ لَهَا ; قَالَ فِي الرِّعَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز) الإحداد (لبائن) .

قال في "الفروع ": إجماعا، لكن لا يسن لها. قاله في "الرعاية". انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع ، لكن لا يسن -قاله في الرعاية -.

* قوله: (كَبَعْدِه) ؛ أيْ: كحكم ما صبغ بعده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.