وَيَحْرُمُ تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ تَحَوُّلُهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ لِلْوَفَاةِ (مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ الْعِدَّةُ وَهُوَ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيهِ وَلَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَارًا، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ لِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ وَفِيهِ " «اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدِّي فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم تحولها) أي: تحول المعتدة للوفاه (من مسكن وجبت فيه) العدة. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة. وبذلك يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وجبت فيه) ؛ أيْ: العدة ، والمراد عدة الوفاة أو المطلقة رجعيًّا بدليل ما يأتي في النفقات، وبقرينة قوله فيما يأتي : (وتعتد بائن بمأمون من البلد)، إلى أن قال:(ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها)، ففي قول المحشي:(وهي الذي مات زوجها، وهي ساكنة) فيه تخصيص للحكم؛ لكن اعتمادًا على ذكر المصنف للثانية صريحًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.