فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (إنْ شَدَّدَ مِيمَهَا) ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا، فَيُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ حَكَاهُ لُغَةً فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم وبطلت) الصلاة (إن شدد ميمها) .

٢٬٣٧١

قال في " الفروع ": ويحرم تشديد الميم. انتهى.

ووجه بطلان الصلاة بذلك؛ لأنها صارت بتشديد الميم كلاما أجنبيا من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وجهله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.