فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ) بِطَلْقَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ فَسْخٍ (بِ) مَكَان (مَأْمُونٍ مِنْ الْبَلَدِ) الَّذِي بَانَتْ فِيهِ (حَيْثُ شَاءَتْ)

مِنْهُ نَصًّا لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: ( «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي» ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ولما فرغ من الكلام على المعتدة للوفاة شرع في الكلام على المفارقة في الحياة فقال: (وتعتد بائن) بطلقه أو أكثر أو بفسخ (بـ) مكان (مأمون من البلد) الذي بانت فيها (حيث شاءت) منه. نص عليه.

وذلك لما روت فاطمة بنت قيس قالت : " طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي" . رواه مسلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.