فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) سَكَنَتْ بَائِنٌ (عُلُوًّا) وَمُبِينٌ فِي السُّفْلِ (أَوْ) سَكَنَتْ (سُفْلًا وَ) سَكَنَ (مُبِينٌ فِي الْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ) جَازَ كَمَا لَوْ كَانَا بِحُجْرَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ (أَوْ) كَانَ (مَعَهَا مَحْرَمٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ. جَازَ لِتَحَفُّظِهَا بِمَحْرَمِهَا، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى. قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

٥٬٥٦٦

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سكنت علوا) ، وسكن مبين في السفل، (أو) سكنت (سفلا، و) سكن (مبين في الآخر و) كان (بينهما باب مغلق) جاز؛ كما لو كانا بحجرتين متجاورتين، (أو) كان (معها محرم) ولو لم يكن بينهما باب مغلق: (جاز) ؛ فحفظها بمجردها، وترك ذلك أولى. قاله في " شرح المقنع ".

١٦٬٥٨٥

ولا يجوز ذلك مع عدم المحرم؛ لأن الخلوة بالأجنبية محرمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.