وَإِنْ سكنت عُلُوًّا أَوْ سُفْلًا ومُبِينٌ فِي الْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَعَهَا مَحْرَمٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ) سَكَنَتْ بَائِنٌ (عُلُوًّا) وَمُبِينٌ فِي السُّفْلِ (أَوْ) سَكَنَتْ (سُفْلًا وَ) سَكَنَ (مُبِينٌ فِي الْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ) جَازَ كَمَا لَوْ كَانَا بِحُجْرَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ (أَوْ) كَانَ (مَعَهَا مَحْرَمٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ. جَازَ لِتَحَفُّظِهَا بِمَحْرَمِهَا، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى. قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ
(وإن سكنت علوا) ، وسكن مبين في السفل، (أو) سكنت (سفلا، و) سكن (مبين في الآخر و) كان (بينهما باب مغلق) جاز؛ كما لو كانا بحجرتين متجاورتين، (أو) كان (معها محرم) ولو لم يكن بينهما باب مغلق: (جاز) ؛ فحفظها بمجردها، وترك ذلك أولى. قاله في " شرح المقنع ".
ولا يجوز ذلك مع عدم المحرم؛ لأن الخلوة بالأجنبية محرمة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.