فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ) كَسَيِّدِهَا ; لِأَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا مُعْتَدَّةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لها نكاح كيره) أي: غير سيدها (ولو لم يكن بائعها يطأ) .

١٦٬٥٩٠

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قدمه في " المحرر " و" النظم " و" الفروع " و" المستوعب ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.