وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ) كَسَيِّدِهَا ; لِأَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا مُعْتَدَّةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وليس لها نكاح كيره) أي: غير سيدها (ولو لم يكن بائعها يطأ) .
١٦٬٥٩٠
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قدمه في " المحرر " و" النظم " و" الفروع " و" المستوعب ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.