فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا مِنْهُ إنْ تَزَوَّجَهَا (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) ; لِأَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلِ الْعِتْقِ فَحَرُمَ تَزْوِيجُهَا بَعْدَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عتقت قبله) أي: قبل الاستبراء: الم يجز أن ينكحها) يعني:

يتزوجها، (ولم يصح) نكاحها منه إن تزوجها على الأصح (حتى يستبرئها) ، لأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه أن يتزوجها.

١٦٬٥٨٩

فإن تزوجها لم يصح العقد.

] ومقدمات الوطء من. القبلة واللمس ونحو ذلك كالوطء، لأن الاستبراء يحرم الوطء. فحرم الاستمتاع، كالعقد.

ولأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره] .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى . * قوله: (فإن عتقت قبله) ؛ [أيْ]: قبل الاستبراء .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.