فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ مَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ (وَطْءُ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ) بِغَيْرِ طَلَاقِ ثَلَاثٍ (فِيهَا) أَيْ عِدَّتِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ مَائِهِ،

٥٬٥٧١

فَإِنْ بَاعَهَا حَلَّتْ لِلْمُشْتَرِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: ولمشري أمة في عدتها منه (وطء معتدة منه) بغير طلاق ثلاث (فيها) ؛ لأن المعتدة منه فراش له. فلا يلزمه استبراؤها من مائه، وله أن يطأها في الحال.

١٦٬٦٠٠

ومتى باعها قبل وطئها حلب للمشتري بانقضاء عدتها في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.