فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٤٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٢١ج ٤ ص ٤٢١

لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا قَبْل وَطْئِهَا أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٌ (إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ (أَوْ أَرَادَ) بَعْدَ عِتْقِهَا (تَزَوُّجَهَا) أَيْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ ; لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ (أَوْ) اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بَائِعُهَا (قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ) مِنْهُ قَبْلَ وَطْئِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا اسْتِغْنَاءً بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا (أَوْ أَرَادَ) مُشْتَرِي أَمَةٍ اسْتَبْرَأَهَا بَائِعُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا (تَزَوُّجَهَا) مِنْ غَيْرِهِ (قَبْل وَطْئِهَا) فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ لِلْبَيْعِ. (أَوْ كَانَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ أَوْ السُّرِّيَّةُ حَالَ عِتْقِهَا (مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً) مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا) سَيِّدُهَا (قَبْلَ وَطْئِهِ) بَعْدَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن استبرأها قبل عتقها) . فلا يلزمها استبراء نفسها بعد العتق، لاستغنائها باستبرائها قبل العتق عن الاستبراء بعده. (أو أراد) بعد عتقها (تزوجها) أي: أن يتزوجها فإنها لا يلزمها استبراء نفسها، لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. (أو) استبراء الأمة المبيعة بائعها (قبل بيعها فأعتقها مشتر) منه قبل وطئها، فإنه لا يلزمها استبراء نفسها استغناء بالاستبراء الذي قبل بيعها. (أو أراد) مشتر أمة استبرءها بائعها قبل بيعها (تزويجها) من غيره (قبل وطئها) أي: قبل أن يطأها المشتري لم يلزمها استبراء نفسها في هذه الصورة، للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع. (أو كانت) أم الولد والسرية حال عتقها (مزوجه أو معتدة) فلا يلزمها استبراء؛

لأنها ليست فراشا لسيدها. فلا يجب عليها استبراء؛ كأمة غيره. (أو فرغت عدتها) أي: عدة أمة (من زوجها فأعتقها) سيدها (قبل وطئه) بعد فراغ عدتها لم يلزمها استبراء؛ للعلم ببراءة رحمها بفراغ العدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: قبل الاستبراء . * قوله: (أو أراد تزويجها) ؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها)، حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.