فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ خَالَفَ) فَزَوَّجَهَا أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا (صَحَّ الْبَيْعُ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ (دُونَ النِّكَاحِ) فَلَا يَصِحُّ كَتَزْوِيجِ الْمُعْتَدَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو خالف) بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها: (صح البيع) على الأصح في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل (دون النكاح) يعني: أن النكاح لا يصح على الأصح، لأن استبراءها واجب حفظا لمائه. فلم يصح تزويجها في زمن الاستبراء، كالمعتدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.