فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَ شَهْرٍ) أَيْ لَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَا تَحِيضُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ مُنْذُ مَلَكَهَا (فَ) اسْتِبْرَاؤُهَا (بِحَيْضَةٍ) نَصًّا لَا شَهْرٍ ; لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

بعد شهر) من حين ملكها: (فـ) استبرائها (بحيضة) كاملة أيضا. نص عليهما حتى ولو كانت أم ولد على الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.