فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَاسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ] (وَ) اسْتِبْرَاءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ) تَامَّةٍ لِحَدِيثِ " «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» " وَ (لَا) يَحْصُلُ اسْتِبْرَاءٌ بِ (بَقِيَّتِهَا) أَيْ الْحَيْضَةِ إذَا مَلَكَهَا حَائِضًا لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) استبراء (من تحيض: بحيضة) كاملة، (لا بقيتها. ولو حاضت

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.