فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَمَلَتْ (فِي حَيْضَةٍ ابْتَدَأَتْهَا عِنْدَهُ) أَيْ الْمُنْتَقِلِ مِلْكُهَا إلَيْهِ (تَحِلُّ) لَهُ فِي (الْحَالِ) وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ (لِجَعْلِ مَا مَضَى) مِنْ الْحَيْضِ قَبْلَ إحْبَالِهَا (حَيْضَةً)

٥٬٥٧٣

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ يَبْلُغُ أَقَلَّ الْحَيْضِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن أحبلها (في. حيضة ابتدأتها عنده) أي: عند المنتقل ملكها إليه: (تحل في الحال، لجعل ما مضى) قبل إحبالها (حيضة) على الأصح.

ونقل أبو داود: من وطئ قبل الاستبراء: يعجبني أن تستقبل بها حيضة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ودواعيه كذلك . * قوله: (لجعل ما مضى حيضة) ظاهره ،

٣٬٢٣٦

ولو كان أقل الحيض ، والظاهر أنه لا بد من صلوحه لأن يكون حيضًا هذا مراده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.