فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ) أَيْ الْحَمْلِ ; لِأَنَّهَا مِنْ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن حملت قبل الحيضة: استبرأت بوضعه) أي: وضع الحمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.