فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَتْ) أَمَةٌ (مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مُورِثِهِ) كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ صُدِّقَتْ وَلَعَلَّهُ مَا لَمْ تَكُنْ مَكَّنَتْهُ قَبْلُ (أَوْ) ادَّعَتْ أَمَةٌ (مُشْتَرَاةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ) فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعت) أمة (موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه) ؛ كما لو ورث أمة عن أبيه، فقالت: أبوك وطئني صدقت. (أو) ادعت أمة (مشتراة ان لها زوجا: صدقت) في ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (صُدِّقت) ؛ أيْ: فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.