فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ تَنْكِيسُ الْكَلِمَاتِ) الْقُرْآنِيَّةِ لِإِخْلَالِهِ بِنَظْمِهَا (وَتَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِهِ) ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ، يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم تنكيس الكلمات) أي: كلمات القرآن، لإخلالها بنظمه، (وتبطل به) الصلاة؛ لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه.

٢٬٤٠٢

قال في " الفروع ": وتنكيس الكلمات محرم مبطل وفاقا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.