فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ) فِي جَهْرٍ بِقِرَاءَةٍ وَإِخْفَاتٍ فِي جَهْرِيَّةٍ وَيُخَيَّرُ أَيْضًا (قَائِمٌ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ) مِنْ صُبْحٍ وَأُولَتَيْ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ، وَتَرْكُ الْجَهْرِ أَفْضُلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ، وَجَازَ لَهُ الْجَهْرُ، لِشَبَهِهِ بِالْإِمَامِ فِي عَدَمِ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويخير منفرد) أي: من ليس بإمام ولا مأموم، (وقائم لقضاء ما فاته) من صلاة الفجر والأولتين من مغرب وعشاء بين الجهر والإخفات على الأصح. وترك الجهر أفضل، إذ المقصرد منه إسماع نفسه.

٢٬٤١٣

وعنه: يسن له الجهر؛ لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات. وهذا في حق القائم لقضاء ما فاته مبني على أن ما يدركه مع الإمام اخر صلاته وما يقضيه أولها على ما يأتي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.