فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُجْبَرُ (امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ) إذَا رُغِبَ فِيهَا بِمَهْرٍ لِتُنْفِقَهُ عَلَى قَرِيبِهَا الْفَقِيرِ ; لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْمَالِ بِخِلَافِ التَّكَسُّبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا امرأة على نكاح) يعني: أنه لو كان لامرأة قريب فقير تجب عليها نفقته لو كاثت غنية ورغب في نكاحها إنسان بما تصر به غنية: لم تجبر على نكاحها على ذلك لتنفق منه على قريبها الفقير، لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال. بخلاف التكسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا امرأة على نكاح) ؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.