فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَزَوْجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النَّفَقَةُ كَأَبٍ وَابْنٍ وَأَخٍ (كَهُوَ) ; لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَةِ الْفَقِيرِ الْيَوْمِيَّةِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ فَإِذَا احْتَاجَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رُبَّمَا دَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَى الزِّنَا وَلِذَلِكَ وَجَبَ إعْفَافُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وزوجة من تجب له) النفقة، (كهو) أى: كالذي تجب له النفقة نفسه على الأصح.

ولا فرق في ذلك بين كون الفقير من عمودي النسب أو من غيرهم على الأ صح، لأن ذلك من حاجة الفقير اليومية، إذ الضرورة تدعو إليه.

١٦٬٧٤٣

فإذا احتاج ولم يقدر عليه ربما دعته نفسه إلى الزنا فأفضى به ذلك إلى وجوب الحد. فوجب إعفافه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.