Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تُجْبَرُ (امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ) إذَا رُغِبَ فِيهَا بِمَهْرٍ لِتُنْفِقَهُ عَلَى قَرِيبِهَا الْفَقِيرِ ; لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْمَالِ بِخِلَافِ التَّكَسُّبِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا امرأة على نكاح) يعني: أنه لو كان لامرأة قريب فقير تجب عليها نفقته لو كاثت غنية ورغب في نكاحها إنسان بما تصر به غنية: لم تجبر على نكاحها على ذلك لتنفق منه على قريبها الفقير، لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال. بخلاف التكسب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا امرأة على نكاح) ؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.