فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ) أَيْ كَمَا يَلْزَمُ إعْفَافُ أَبٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَوْ سُلِّمَ فَالْأَبُ آكَدُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ; لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ.

٥٬٦٣١

قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا، وَبِنْتٌ وَنَحْوَهَا كَأُمٍّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم إعفاف أم كأب) أي: كما يلزمه إعفاف أب.

١٦٬٧٥٣

قال في " الإنصاف ": ويلزمه إعفاف أمه؛ كأبيه.

قال القاضي: ولو سلم، فالأب آكد.

ولأنه لا يتصور؛ لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج.

١٦٬٧٥٤

قال في " الفروع ": ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها. وهو ظاهر القول الأول.

وهو ظاهر " الوجيز " فإنه قال: ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب)

٣٬٢٧٢

قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.