وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ) أَيْ كَمَا يَلْزَمُ إعْفَافُ أَبٍ.
قَالَ الْقَاضِي: وَلَوْ سُلِّمَ فَالْأَبُ آكَدُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ; لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا، وَبِنْتٌ وَنَحْوَهَا كَأُمٍّ
(ويلزم إعفاف أم كأب) أي: كما يلزمه إعفاف أب.
قال في " الإنصاف ": ويلزمه إعفاف أمه؛ كأبيه.
قال القاضي: ولو سلم، فالأب آكد.
ولأنه لا يتصور؛ لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج.
قال في " الفروع ": ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها. وهو ظاهر القول الأول.
وهو ظاهر " الوجيز " فإنه قال: ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب)
قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها . *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.