Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ) أَيْ كَمَا يَلْزَمُ إعْفَافُ أَبٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَوْ سُلِّمَ فَالْأَبُ آكَدُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ; لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ.

5,631

قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا، وَبِنْتٌ وَنَحْوَهَا كَأُمٍّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويلزم إعفاف أم كأب) أي: كما يلزمه إعفاف أب.

16,753

قال في " الإنصاف ": ويلزمه إعفاف أمه؛ كأبيه.

قال القاضي: ولو سلم، فالأب آكد.

ولأنه لا يتصور؛ لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج.

16,754

قال في " الفروع ": ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها. وهو ظاهر القول الأول.

وهو ظاهر " الوجيز " فإنه قال: ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب)

3,272

قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها . *

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.