وَزَادَ غَيْرُهُ أَوْ إذْنِهِ فِي اسْتِدَانَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَزَادَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ (أَوْ إذْنِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ فِي النَّفَقَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ (فِي اسْتِدَانَةٍ)
٥٬٦٣٢
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى،
٥٬٦٣٣
وَإِنْ فُرِضَتْ إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ
معونة أولي النهىابن النجار
(وزاد غيره) أي: غير ذلك البعض وهو صاحب " المحرر ": (أو إذنه) أي: إذن من وجبت عليه النفقة لمن وجب له (في استدانة) .
١٦٬٧٥٨
قال في " المحرر ": وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه؛ لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.