فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَزَادَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ (أَوْ إذْنِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ فِي النَّفَقَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ (فِي اسْتِدَانَةٍ)

٥٬٦٣٢

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى،

٥٬٦٣٣

وَإِنْ فُرِضَتْ إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وزاد غيره) أي: غير ذلك البعض وهو صاحب " المحرر ": (أو إذنه) أي: إذن من وجبت عليه النفقة لمن وجب له (في استدانة) .

١٦٬٧٥٨

قال في " المحرر ": وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه؛ لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.