فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ) زَوْجَةٌ (لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ) وَنَحْوِهِمْ (رَجَعَتْ) نَصًّا وَلَعَلَّهُ لِتَبَعِيَّةِ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا لِنَفَقَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو غاب زوج فاستدانت) زوجة (لها ولأولادها الصغار: رجعت) نصا. نقله أحمد بن هاشم. وذكره في "الإرشاد ". وقدمه في " الفروع ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فاستدانت (٦) لها)؛ أيْ: الواجب لها.

* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.