فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ وَكَذَا) لِحَاجَةِ (وَطْءٍ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَوْ وَطْءٍ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ كَنَفَقَةٍ أَيْ أَوْجَبَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: وكذا لوطء) .

١٦٬٧٨٦

قال في " الفروع ": ومن غاب عن أم ولد زوجت في الأصح؛ لحاجة نفقة، ويتوجه: أو وطء عند من جعله كنفقة. انتهى.

١٦٬٧٨٧

والصحيح: انه يجب الإعفاف كما تجب النفقة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.