فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُصَدَّقُ) أَمَةٌ طَلَبَتْ تَزْوِيجًا وَادَّعَى سَيِّدُهَا أَنَّهُ يَطَؤُهَا (فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ) ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ

٥٬٦٤٤

وَيَجِبُ خِتَانُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا مِنْهُمْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصدق) أمة طلبت التزويج، وادعى سيدها أنه يطأها: (في أنه لم يطأ)؛ لأنه الأصل.

١٦٬٧٨٣

قال في " الترغيب ": على الأصح. نقله عنه في " الفروع ".

١٦٬٧٨٤

وقال: وفي " المستوعب ". يلزمه تزويج المكاتبه بطلبها ولو وطأها وأبيح بالشرط. ذكره ابن البنا. وكأن وجهه؛ لما فيه من اكتساب المهر. فملكته؛ كأنواع التكسب. وظاهر كلامهم خلافه، وهو أظهر؛ لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتصدق)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.