فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) أَيْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ (عَلَى) قَوْلٍ (مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) .

قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) تسريه (على مرجوح بإذن سيد)

١٦٬٨٠٣

ـه بالنسبة لما قدمه في " التنقيح "، لأنه قال: وقيل: بلى بإذنه (٣) ، ثم قال (المنقح: وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، وأختاره كثير من المحققين. انتهى).

١٦٬٨٠٤

وهذا الذي حكاه في "التنقيح " بقوله: وقيل. جعله في "الإنصاف " المذهب.

وعبارته في"الإنصاف ": وللعبد أن يتسرى بإذن سيده. هذا إحدى الطريقتين.

وهي الصحيحة من المذهب. نص عليها في رواية الجماعة. وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا. ذكره عنه في "الواضح ". ورجحها المصنف لمحي " المغني " و" الشارح ".

١٦٬٨٠٥

قال في" القواعد الفقهية": وهي أصح.

١٦٬٨٠٦

فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له. وصححه الناظم، وقدمه الزركشي ونصره.

١٦٬٨٠٧

وقيل: ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك، وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده. قاله في" القواعد ".

قال القاضي: يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده.

وقدمها في" الرعايتين "و" الحا وي "و" الفروع ".

وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. انتهى كلامه في" الإنصاف ".

وحيث قلنا أن للعبد التسري

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة) ، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي ، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.