وَيَصِحُّ عَلَى مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
Its commentaries
(وَيَصِحُّ) أَيْ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ (عَلَى) قَوْلٍ (مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) .
قَالَ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويصح) تسريه (على مرجوح بإذن سيد)
ـه بالنسبة لما قدمه في " التنقيح "، لأنه قال: وقيل: بلى بإذنه (٣) ، ثم قال (المنقح: وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، وأختاره كثير من المحققين. انتهى).
وهذا الذي حكاه في "التنقيح " بقوله: وقيل. جعله في "الإنصاف " المذهب.
وعبارته في"الإنصاف ": وللعبد أن يتسرى بإذن سيده. هذا إحدى الطريقتين.
وهي الصحيحة من المذهب. نص عليها في رواية الجماعة. وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا. ذكره عنه في "الواضح ". ورجحها المصنف لمحي " المغني " و" الشارح ".
قال في" القواعد الفقهية": وهي أصح.
فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له. وصححه الناظم، وقدمه الزركشي ونصره.
وقيل: ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك، وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده. قاله في" القواعد ".
قال القاضي: يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده.
وقدمها في" الرعايتين "و" الحا وي "و" الفروع ".
وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. انتهى كلامه في" الإنصاف ".
وحيث قلنا أن للعبد التسري
* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة) ، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي ، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب،
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.