فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَه (كَلَامٌ فِيهِ) أَيْ: الْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا فِي غَيْرِهِ، كَسُؤَالٍ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ مُسْتَحَبَّا كَإِجَابَةِ مُؤَذِّنِ، أَوْ وَاجِبًا، كَرَدِّ سَلَامٍ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

١١٨

وَقَالَ:" يُرْوَى «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ» وَإِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحُشِّ وَسَطْحِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ عَلَى حَاجَتِهِ.

١١٩

وَفِي الْغُنْيَةِ: وَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَذْكُرُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّسْمِيَةِ، وَالتَّعَوُّذِ انْتَهَى لَكِنْ يَجِبُ تَحْذِيرُ نَحْو ضَرِيرٍ وَغَافِلٍ عَنْ هَلَكَةٍ.

١٢٠

وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثٍ وَنَاظِرٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره (كلام فيه) أي في الخلاء (مطلقاً) سواء كان في غير مباح؛ كسؤال عن شيء، أو مستحب؛ كإجابة مؤذن، أو و ؛ كرد سلام. نص على هذه، لما روى ابن عمر قال:" مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " . رواه مسلم وأبو داود.

٣٠٥

وقال:" يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام " .

٣٠٦

قال في " الفروع ": ويكره أن يتكلم ولو رد سلام نص عليه.

٣٠٧

وقال:

لا ينبغي أن يتكلم، وكرهه الأصحاب،

٣٠٨

وان عطس حمد بقلبه. وعنه: وبلفظه،

٣٠٩

وكذا إجابة المؤذن، ذكره أبو الحسين وغيره، وجزم صاحب " النظم " بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته، وظاهر كلام صاحب " المحرر " وغيره يكره؛ لأنه ذكر انه أولى من الحمام لمظنة نجاسته، وكراهه ذكر الله تعالى فيه خارج الصلاة،

٣١٠

وفي " الغنية ": لا يتكلم، ولا يذكر الله ، ولا يزد على التسمية والتعوذ. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.