فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْوِيهِ) أَيْ الرُّكُوعَ (أَحْدَبُ لَا يُمْكِنُهُ) رُكُوعٌ، كَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا،

٩٦٤

فَإِنْ أَمْكَنَهُ بَعْضَهُ، كَعَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ يُجْزِئُ الصَّحِيحَ،

٩٦٥

وَمَنْ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الِانْحِنَاءِ إلَّا عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ يَلْزَمُهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

معونة أولي النهىابن النجار

(وينويه) أي: وينوي الركوع بقلبه (أحدب لا يمكنه) الركوع؛ ككل ما لا يمكن المصلى من الأفعال.

٢٬٤٤٩

وأما من يمكنه بعض الفعل كعاجز عن الانحناء المجزئ للصحيح، أو كان به عذر يمنعه من الانحناء إلا على أحد جانبيه. فإنه يلزمه أن يأتى بما قدر عليه من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فاً توا منه ما استطعتم " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.