فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٥٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٨ج ٥ ص ٨

الْخَامِسَةُ أَنْ يَخْنُقَهُ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِسَدِّ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ يَعْصِرَ خُصْيَتَيْهِ زَمَنًا يَمُوتُ فِي مِثْلِهِ غَالِبًا فَيَمُوتَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسَةُ أَنْ يَخْنُقَهُ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ) فَيَمُوتَ فَيُقْتَلَ بِهِ سَوَاءٌ جَعَلَ فِي عُنُقِهِ خِرَاطَةً ثُمَّ عَلَّقَهُ فِي شَيْءٍ عَنْ الْأَرْضِ فَيُخْنَقُ فَيَمُوتُ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ كَمَا يُفْعَلُ بِنَحْوِ اللُّصُوصِ أَوْ خَنَقَهُ بِيَدَيْهِ أَوْ نَحْوِ حَبْلٍ وَهُوَ عَلَى الْأَرْضِ (أَوْ بِسَدِّ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ) زَمَنًا يَمُوتُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً فَيَمُوتُ (أَوْ يَعْصِرَ خُصْيَتَيْهِ زَمَنًا يَمُوتُ فِي مِثْلِهِ غَالِبًا فَيَمُوتَ) فَيُقْتَلَ بِهِ لِمَا سَبَقَ فَإِنْ مَاتَ فِي زَمَنٍ لَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فِي مِثْلِهِ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا فِي الْغَايَةِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَهَّمُ الْمَوْتُ مِنْهُ فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا ; لِأَنَّهُ كَلَمْسَةٍ.

الصُّورَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره) فيموت من ذلك.

وهو نوعان:

أحدهما: أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في شيء مرتفع عن الأرض فيختنق ويموت فهذا عمد، سواء مات في الحال أو بقي زمانا؛ لأن هذا أوحى أنواع الخنق وهو الذي جرت العادة بفعله في اللصوص وأشباههم.

الثانى: أن يخنقه بيديه وهوعلى الأرض. (أو يسد فمه وأنفه) زمنا يموت في مثله غالبا، (أو يعصر خصيتيه) ويستمر العصر (زمنا يموت في مثله غالبا فيموت) فيقتل به.

١٦٬٨٥٥

وأن مات في زمن لا يموت الإنسان في مثله غالبا فهو شبه عمد يضمن بالدية، إلا أن يكون ذلك يسيرا في الغاية بحيب لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا؛ لأنه بمنزلة لمسه. الصورة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.