فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٥٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٨ج ٥ ص ٨

السَّادِسَةُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَيَمُوتَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا لِزَمَنٍ يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ عَلَيْهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(السَّادِسَةُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَيَمُوتَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا لِزَمَنٍ يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا) فَيُقَادَ بِهِ (بِشَرْطِ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ عَلَيْهِ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالزَّمَنِ الْحَالِّ فَفِي شِدَّةِ الْحَرِّ إذَا عَطَّشَهُ يَمُوتُ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ

٥٬٦٧٨

بِخِلَافِ زَمَنِ الْبَرْدِ أَوْ الِاعْتِدَالِ

٥٬٦٧٩

وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ الدِّفَاءَ فِي الشِّتَاءِ وَلَيَالِيِهِ الْبَارِدَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(السادسه: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا وعطشا لزمن يموت فيه من ذلك غالبا). وهذا يختلف بأختلاف الناس والزمان والأحوال. فماذا عطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل،

١٦٬٨٥٦

وإذا كان ذلك في البرد أو في الزمن المعتدل لم يمت إلا في الزمن الطويل.

١٦٬٨٥٧

فإذا مات في مدة يموت في مثلها غالبا أقيد به (بشرط تعذر الطلب علية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع -، وحينئذ فيحمل قوله: (جوعًا (٩) وعطشًا) على مثل ذلك.

* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا)

٣٬٢٩٠

قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء في أيام الشتاء حتى مات) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.