فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ (فَلَا) قَوَدَ وَلَا (دِيَةَ كَتَرْكِهِ سَدَّ فَصْدِهِ) لِحُصُولِ مَوْتِهِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَتَسَبُّبِهِ فِيهِ.

الصُّورَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلا) أي: وأن لم يتعذر عليه الطلب: (فلا) قود ولا (دية) ؛ نه إنما حصل موته بتركه الطلب وهو فعل نفسه. فلا يضمنه غيره" (كتركه شد فصده)، لأنه بترك الطلب وتركه شد فصده هو المتسبب في قتل نفسه.

الصورة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كتركه شد فصده) ؛ أيْ: كما أنه لا دية فيما إذا ترك المفصود شد فصد نفسه حتى مات؛ لأنه ناشئ من فعل نفسه، فيكون هدرًا. هذا ما شرح عليه المصنف وتبعه شيخنا ، وهو مبني على جعل الضمير في (تركه) للمفصود لا للفاصد،

٣٬٢٩١

أما إن جعل راجعًا للفاصد فإنه يكون بمنزلة حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، وهو الذي كان يقرره شيخنا أولًا، ولا يمتنع حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.