وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ
الشروح عليها
(وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا) بِبَيِّنَةٍ بِالْقَتْلِ لَا بِإِقْرَارِهِ (فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ أَحْيَا نَفْسًا وَلُزُومُ الدِّيَةِ لَهُ لِصِحَّةِ بَذْلِهَا مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أريد قتله قودا) ببينة بالقتل دون إقراره، (فقال شخص: أنا القاتل، لا هذا فلا قود) على واحد منهما، (وعلى مقر الدية) .
قال في " الفروع ": ونقل حنبل فيمن أريد قتله قودا؛ فقال رجل: أنا القاتل لا هذا: أنه لا قود، والدية على مقر؛
لقول علي رضي الله تعالى عنه:
" أحيا نفسا ". ذكره في " المنتخب ". وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل سوى الأول، ولزمته الدية لصحة بذلها منه.
وذكر فى القسامة: لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره، وذكر رواية حنبل.
[راجع لقوله: (فقاتل نفسه) ؛ أيْ: فيكون بمنزلة من أكل حتى بشم ] في كونه قاتل نفسه، فلا شيء على عاقلته لورثته .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.