وَلَا يَجِبُ مَعَ عَفْوٍ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَجِبُ) عَلَيْهِمْ (مَعَ عَفْوٍ) عَنْ قَوَدٍ (أَكْثَرُ مِنْ دِيَةٍ) ; لِأَنَّ الْقَتِيلَ وَاحِدٌ فَلَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ كَمَا لَوْ قَتَلُوا خَطَأً
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يجب) على الجميع (مع عفو) عن القصاص (أكثر من دية) واحدة على الأصح، لأن القتل واحد. فلا تلزمهم أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (مع عفو) ؛ أيْ: إلى مال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.