فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ جَرَحَ وَاحِدٌ) شَخْصًا (جُرْحًا وَ) جَرَحَهُ (آخَرُ مِائَةً) وَمَاتَ أَوْ أَوْضَحَهُ أَحَدُهُمَا وَشَجَّهُ الْآخَرُ أَوْ أَمَّهُ أَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا، وَأَجَافَهُ الْآخَرُ (فَ) هُمَا (سَوَاءٌ) فِي الْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ لِصَلَاحِيَةِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْقَتْلِ لَوْ انْفَرَدَ وَزُهُوقُ نَفْسِهِ حَصَلَ بِفِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالزُّهُوقُ لَا يَتَبَعَّضُ لِيُقْسَمَ عَلَى الْفِعْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن جرج واحد) من قاتلين (جرحا) واحدا وكان بحيث لو انفرد لقتل، (و) جرحه (آخر مائة: فـ) ما (سواء) في القصاص أو الدية، لأن كل واحد منهما فعل فعلا أزهق به نفس القتيل. فكان على كل واحد القود، كما لو انفرد به.

١٦٬٨٧٥

وكذلك في الدية، لأن زهوق نفسه حصل بفعل كل واحد منهما، وزهوق النفس لا يتبعض ليقسم على الفعل فوجب تساويهما في موجبه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فسواء) ؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.