فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ بَعْدَ بُرْءِ الْأَوَّلِ بَلْ قَبْلَهُ (فَهُمَا) قَاتِلَانِ ; لِأَنَّهُمَا قَطْعَانِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَحَدِهِمَا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتِلِهِ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ كَمَا لَوْ كَانَا فِي يَدَيْنِ

٥٬٦٩٠

بِخِلَافِ مَا إذَا انْدَمَلَ الْأَوَّلُ لِزَوَالِ أَلَمِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) بأن كان قطع الثاني قبل أن يبرأ القطع الأول : (فهما) قاتلان، لأنهما قطعان لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص.

١٦٬٨٧٧

فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص، كما لو كانا في يدين.

[ولأن القطع الثانى لا يمنع جناية بعده. فلا يسقط حكم ما قبله، كما لو كانا في يدين] . ويخالف ما لو كان قطع الثانى بعد اندمال قطع الأول، فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل بالقطع الأول فافترقا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ ديتها)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.