وَإِلَّا فَهُمَا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُنْ بَعْدَ بُرْءِ الْأَوَّلِ بَلْ قَبْلَهُ (فَهُمَا) قَاتِلَانِ ; لِأَنَّهُمَا قَطْعَانِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَحَدِهِمَا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتِلِهِ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ كَمَا لَوْ كَانَا فِي يَدَيْنِ
بِخِلَافِ مَا إذَا انْدَمَلَ الْأَوَّلُ لِزَوَالِ أَلَمِهِ.
(وإلا) بأن كان قطع الثاني قبل أن يبرأ القطع الأول : (فهما) قاتلان، لأنهما قطعان لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص.
فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص، كما لو كانا في يدين.
[ولأن القطع الثانى لا يمنع جناية بعده. فلا يسقط حكم ما قبله، كما لو كانا في يدين] . ويخالف ما لو كان قطع الثانى بعد اندمال قطع الأول، فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل بالقطع الأول فافترقا.
(ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ ديتها)، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.