فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ) يَدَ شَخْصٍ (مِنْ كُوعٍ ثُمَّ) قَطَعَهُ (آخَرُ مِنْ مِرْفَقٍ) وَمَاتَ (فَإِنْ كَانَ قَدْ بَرِئَ) الْقَطْعُ (الْأَوَّلُ) قَبْلَ قَطْعِ الثَّانِي (فَإِنَّ الْقَاتِلَ الثَّانِي) وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلِوَلِيِّهِ قَطْعُ يَدِ الْأَوَّلِ أَوْ دِيَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قطع واحد) من قاتلين إنسانا (من كوع) ، ثم قطعه (آخر من مرفق.

١٦٬٨٧٦

فإن كان) قطع الثانى بعد أن (قد برئ) القطع (الأول: فالقاتل الثانى) وحده. فيكون عليه القود أو الدية كاملة إن عفي عن قتله. وله قطع يد الأول أو نصف الدية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالقاتل الثاني)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.