باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٢٢٠ إلى ١٬٢٣٤
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه،
-
وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه
-
فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ
-
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم
-
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
-
ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ
-
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته
-
وإن توجّه إليها لا
-
فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ
-
وندب رفضها
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته
-
ولزمه الرّفض والدّم والقضاء
-
فإن مضى عليها صحّ
-
ويجب دمٌ
-
ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها