فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَنُدِبَ رَفْضُهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَمُ شُكْرٍ، وَهُوَ دَمُ الْقِرَانِ كَمَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا

٧٬٧٧٦

قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَأَحَبَّ إلَيَّ أَنْ يَرْفُضَ الْعُمْرَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ دَمُ شُكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْنِ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ إنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَيُمْكِنُهُ بِنَاءُ أَفْعَالِ الْحَجِّ عَلَى أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَلَا مُوجِبَ لِلْجَبْرِ. وَاخْتَارَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَقَوَّاهُ بِأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ نَفْسِ الْحَجِّ بَلْ هُوَ سُنَّةُ قُدُومِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَرَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَلِذَا سَقَطَ بِطَوَافٍ آخَرَ مِنْ مَشْرُوعَاتِ الْوَقْتِ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ قَيَّدَ بِالطَّوَافِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطُفْ لَمْ يُسْتَحَبَّ رَفْضُهَا فَإِذَا رَفَضَهَا يَقْضِيهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

(قَوْلُهُ: كَمَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ، وَكَذَا قَاضِي خَانْ وَالْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ كَمَا فِي الشرنبلالية. (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ، وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ جَامِعًا بَيْنَ حَجَّتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ حَجَّةٍ.

[بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجّ أَوْ الْعُمْرَة] (بَابُ الْإِحْصَارِ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(وندب رفضها) أي: العمرة لفوات الترتيب من وجه بتقدم الطواف ولا يجب لأن هذا الطواف ليس ركناً فيه وعليه قضاؤها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَنُدِبَ رَفْضُهَا) أَيْ رَفْضُ الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ التَّرْتِيبُ فِي الْفِعْلِ مِنْ وَجْهٍ بِتَقْدِيمِ طَوَافِ الْقُدُومِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَفِيمَا سَبَقَ لَمْ يَفُتْ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يُقَدِّمْ إلَّا الْإِحْرَامَ وَلَا تَرْتِيبَ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الرَّفْضُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى لَيْسَ بِرُكْنِ الْحَجِّ،

٢٬٦٠٠

وَإِذَا رَفَضَهَا قَضَاهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.