ولا يبطل بعوده
الشروح عليها
(قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ) أَيْ لَا يَبْطُلُ تَزْوِيجُ الْأَبْعَدِ بِعَوْدِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ تَامَّةٍ فَالضَّمِيرُ فِي لَا يَبْطُلُ عَائِدٌ إلَى التَّزْوِيجِ وَمَا فِي التَّبْيِينِ مِنْ عَوْدِهِ إلَى وِلَايَةِ الْأَبْعَدِ فَبَعِيدٌ عَنْ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ تَبْطُلُ بِعَوْدِ الْأَقْرَبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَالْأَحْسَنُ مَا قُلْنَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ولا يبطل) التزويج السابق (بعوده) أي: الأقرب لأنه صدر عن ولاية تامة، وجعل الشارح الضمير عائداً على الولاية بناء على أن الفعل بالتاء الفوقية أي: لا تبطل ولاية الأبعد يعني السابقة بعود وولي المجنونة الابن لا الأب.
[فصل في الكفاءة] الأقرب ليترتب عليها بطلان النكاح وبهذا اندفع ما في (البحر) من أنه بعيد عن النظم والمعنى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ) أَيْ لَا تَبْطُلُ وِلَايَةُ الْأَبْعَدِ بِمَجِيءِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ مَا عَقَدَهُ مِنْ الْعَقْدِ لَا يَبْطُلُ بِمَجِيئِهِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِوِلَايَةٍ تَامَّةٍ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.